وإن حجّ مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم الإجزاء ولا دليل عليه إلَّا الإجماع ( * 1 ) ، وإلَّا فالظاهر أنّ حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل ، وإذا أتى به كفى ( * 2 ) ولو كان ندباً ، كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحبّاً بناءً على شرعية عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها ودعوى أنّ المستحب لا يجزئ عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب والمستحب . نعم
( * 1 ) بل الدليل عليه إطلاق الآية والروايات فإن الحجّ في كل سنة له أمر يغاير الأمر به في السنة الأُخرى ، وهذا بخلاف الصلاة في وقت واحد فإنها طبيعة واحدة غاية الأمر أن الأمر بها قد يكون وجوبياً وقد يكون ندبياً . ( * 2 ) الكفاية إنما هي بالنسبة إلى الأمر الاستحبابي ، ولا دليل على كفايته بالنسبة إلى الأمر الوجوبي .