والأقوى عدمه لأن المناط في الضرر الخوف وهو حاصل إلَّا إذا كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء ( * 1 ) وبدون الفحص والتفتيش ، وإن اعتقد عدم مانع شرعي فحج فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف ، وإن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار ( * 2 ) . ثانيهما : إذا ترك الحجّ مع تحقق الشرائط متعمداً أو حجّ مع فقد بعضها كذلك ، أمّا الأوّل فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه مع بقائها إلى ذي الحجة ( * 3 ) ، وأما الثاني فإن حجّ مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه إلَّا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مرّ ( 1 ) ( * 4 ) .
( * 1 ) بل حتى في هذه الصورة . ( * 2 ) بل الظاهر عدمه . ( * 3 ) بل إلى آخر الأعمال . ( * 4 ) وقد مرّ عدم الإجزاء فيه .