responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 178


< فهرس الموضوعات > هل تبطل الإجارة بتلف بعض العين المستأجرة ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو تلفت الأُجرة قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة < / فهرس الموضوعات > [ 3288 ] مسألة 6 : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجيء خيار تبعّض الصفقة ( 1 ) .
[ 3289 ] مسألة 7 : ظاهر كلمات العلماء أنّ الأُجرة من حين العقد مملوكة للمؤجّر بتمامها ( 2 ) ، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة ترجع إلى المستأجر كلًا أو بعضاً من حين البطلان ، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض ، لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيّتها من الأوّل ، وهو مشكل ، لأنّ مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكاً للمنفعة إلى تمام المدّة فلم ينتقل ما يقابل المتخلَّف من الأوّل إليه ، وفرقٌ واضح بين

178

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست