نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 499
بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه ( 1 ) إذا كان مظنوناً بل مطلقاً ( * ) . وما قيل من عدم جواز ذلك ، لأنّ البرء بيد الله فليس اختياريّاً له ، وأنّ اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة .
( * ) يشكل الحكم بالصحّة في فرض التقييد مع الظنّ بالبرء أيضاً . نعم ، لا تبعد الصحّة مع الاطمئنان به .
499
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 499