فيه : أنّه يكفي كون مقدّماته العاديّة اختياريّة ولا يضرّ التخلَّف في بعض الأوقات ، كيف ؟ ! وإلَّا لم يصحّ بعنوان الجعالة أيضاً ( * ) .
( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 : 324 و 347 وما بعدها . ( * ) الفرق بين الجعالة والإجارة من هذه الجهة ظاهر .