ويجوز ذلك في الحجّ المندوب [1] ، وكذا في الزيارات ، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحجّ والزيارات ( 2 ) ،
[1] الوسائل 11 : 202 / أبواب النيابة في الحجّ ب 28 ح 2 .