ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة ، بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدّد [1] .
[1] الوسائل 14 : 593 / أبواب المزار ب 103 ح 1 . ( 2 ) مستمسك العروة 12 : 137 .