نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 324
[ 3327 ] مسألة 10 : إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلى بلد فحمّلها المستأجر خمراً لم يستحقّ المؤجر إلَّا الأُجرة المسمّاة ، ولا يستحقّ أُجرة المثل لحمل الخمر ، لأنّ أخذ الأُجرة عليه حرام [1] ، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة .