نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 323
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 522)
التخيير ( * ) بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأُولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم .
( 1 ) في تعليقة سيّدنا الأُستاذ ( دام ظلَّه ) على المقام ما نصّه : والفرق بين المقام وما تقدّم من تعيين الرجوع على الظالم في بعض صور منعه يظهر بالتأمّل . ومراده من بعض تلك الصور ما إذا كان منع الظالم متوجّهاً إلى المستأجر في انتفاعه لا إلى المؤجر في تسليمه ، كما صرّح به في تعليقته المتقدّمة على المسألة الحادية عشرة من الفصل الثالث . والفارق بين الموردين كما صرّح ( دام ظلَّه ) به : هو أنّ منع الظالم في المورد المزبور لا يستوجب قصوراً في التسليم المعتبر من ناحية المؤجر ، فلا مقتضي للفسخ والرجوع إليه بالأُجرة . وهذا بخلاف المقام ، إذ المفروض هنا غصب الغاصب لا منع الظالم المأخوذ في موضوع تلك المسألة ومن المعلوم أنّ الغصب بالإضافة إلى المؤجر والمستأجر على حدٍّ سواء ، فهو كما يمنع المستأجر عن التسلَّم يمنع المؤجر عن التسليم . ومن ثمّ كان مخيّراً بين مراجعة الغاصب نظراً إلى أنّه بمنعه عن التسلَّم فوّت عليه المنفعة ، وبين الفسخ ومراجعة المؤجر لعدم تحقّق التسليم الموجب تخلَّفه لثبوت الخيار . وممّا ذكرنا يظهر ما في جملة من التعاليق من دعوى التنافي في كلام السيّد الماتن بين الموردين ، فلاحظ . ( * ) هذا هو المتعيّن ، والفرق بين المقام وما تقدّم من تعيّن الرجوع على الظالم في بعض الصور منعه يظهر بالتأمّل .
323
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 323