نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 261
[ 3311 ] مسألة 10 : إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها ( 1 ) ، إلَّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب . [ 3312 ] مسألة 11 : إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ( 2 ) . نعم ، لو اشترط عليه الضمان صحّ ( * ) ، لعموم دليل الشرط وللنصّ ( 3 ) .
( * ) على تفصيل تقدّم آنفاً .
261
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 261