نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 260
هذا في غير الجناية على نفس أو طرف ، وإلَّا فيتعلَّق برقبته وللمولى فداؤه ( * ) بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة [1] .
[1] الوسائل 29 : 213 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 2 . ( * ) هذا فيما إذا كان القتل أو الجناية خطأ ، وأمّا في فرض العمد فلا خيار للمولى بل لولي المقتول الخيار بين الاقتصاص والاسترقاق ، وكذلك المجني عليه إذا كانت الجناية تحيط برقبة العبد .
260
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 260