responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 151


[ 3278 ] مسألة 8 : إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة ( 1 ) ولم يكن عالماً به كان له فسخ العقد وله الرضا به ، وهل له مطالبة الأرش معه ؟ لا يبعد ذلك ( * ) ، بل ربّما يدّعى عدم الخلاف فيه ، لكن هذا إذا لم تكن الأُجرة منفعة عين ، وإلَّا فلا أرش فيه مثل ما مرّ في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبة . هذا إذا كانت الأُجرة عيناً شخصيّة . وأمّا إذا كانت كلَّيّة فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد ، إلَّا مع تعذّر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة .


( * ) فيه إشكال .

151

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست