وأمّا إذا كانت كلَّيّة وكان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد [1] ، بل له مطالبة البدل . نعم ، لو تعذّر البدل كان له الخيار في أصل العقد .
[1] عوالي اللآلي 3 : 212 .