نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 149
وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض [1] ، بل بعد القبض أيضاً وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضيّ بعض المدّة . هذا إذا كانت العين شخصيّة .
[1] في تعليقة المحقّق النائيني ( قدس سره ) على المقام ما لفظه : هذه المسألة مشكلة غاية الإشكال [ تعليقة النائيني على العروة الوثقى 5 : 34 ( تحقيق جماعة المدرسين ) ] . ولم يتّضح وجهه ، بل على ما أفاده سيّدنا الأُستاذ دام ظلَّه ينبغي أن يقال : إنّها واضحة غاية الوضوح .
149
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 149