نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 87
( مسألة 12 ) : إذا أوصى بحجتين أو أزيد ، وقال إنّها واجبة عليه صدّق وتخرج من أصل التركة ، نعم لو كان اقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهماً في اقراره فالظاهر انه كالاقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى . [1]
[1] سند العروة مسألة 8 من فصل نذر الحج . ( 2 ) أبواب الوصايا باب 16 ، وأبواب الاقرار باب 1 - 2 .
87
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 87