نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 63
الأقوى فيه الصحّة إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج ، وأما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة ، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب لجملة من الاخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضاً ، فلا داعي لحملها على خصوص اهداء الثواب [1] .
[1] ب 28 أبواب النيابة ح 1 . ( 2 ) ب 29 أبواب النيابة ح 1 . ( 3 ) ب 29 أبواب النيابة ح 2 .
63
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 63