نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) ( عدد الصفحات : 431)
( مسألة 21 ) : لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه اتمامه ، والحج من قابل ، وكفّارة بدنة ، وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا ؟ قولان مبنيان على أن الواجب هو الأول ، وأن الثاني عقوبة ، أو هو الثاني وأن الأول عقوبة ، قد يقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان ، وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معيّنة ولا يستحق الأجرة ، ويجب عليه الاتيان في القابل بلا أجرة ، ومع اطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة ، ويستحق الأجرة على ما يأتي به في القابل ، والأقوى صحّة الأول ، وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه ، ولا فرق بينه وبين الأجير ، ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمّار عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزي عن الأول ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّ الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم ، وفي الثاني سئل الصادق - عليه السلام - عن رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّه شيئاً يلزم فيه الحج من قابل وكفّارة ؟ قال - عليه السلام - : هي للأول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح فالأقوى استحقاق الأجرة على الأول وإن ترك الاتيان من قابل عصياناً ، أو لعذر ، ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معينة ، وهل الواجب اتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول ، فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان ، أو هو واجب عليه تعبّداً ويكون لنفسه ؟ وجهان لا يبعد الظهور في الأول ، ولا ينافي كونه عقوبة ، فإنّه يكون الإعادة عقوبة ، ولكن الأظهر الثاني ، والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمّة ، ثم لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك
51
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 51