responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 45


التعين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية وإن أتى به مؤخراً لا يستحق الأجرة على الأولى وإن برئت ذمّة المنوب عنه به ، ويستحق المسمّاة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل ، وإذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الاهمال ، وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان : من إن الفورية ليست توقيتاً ومن كونها بمنزلة الاشتراط ( 1 ) ( مسألة 16 ) : قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثم آجر من آخر في تلك السنة ، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا ؟ فيه تفصيل ، وهو أنه إن كانت الأولى واقعة على العمل في الذمّة لا تصح الثانية بالإجازة لأنه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتى تصح له إجازتها ، وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له جاز له إجازة الثانية ، لوقوعها على ماله ،

45

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست