نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 429
( مسألة 193 ) : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً [1] . ( مسألة 194 ) : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد [2] . ( مسألة 195 ) : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط ( 3 ) ( مسألة 196 ) : إنّ حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام ( 4 ) .