responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 427


( مسألة 28 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام ، وفي الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ بل ولو اختياراً [1] .
( مسألة 192 ) ( 1 ) يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من المذهّب ويلزم طهارتهما كذلك نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة ( 2 ) .



[1] تتمة مسائل كيفية الاحرام مقتطفة من مناسك الحج للمرجع الديني السيد الخوئي ( قدس سره ) . ( 2 ) المصدر السابق ح 4 . ( 3 ) ب 48 أبواب الاحرام ح 3 . ( 4 ) ب 30 أبواب الاحرام ح 1 و ح 2 . ( 5 ) ب 27 أبواب الاحرام ح 1 .

427

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست