نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 425
( مسألة 26 ) : لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد ، لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها كما عرفت ، بل لأنه مناف للنيّة ، حيث إنّه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط ، وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً ، لأنه مثله في المنافاة للنيّة ، إلا أن يمنع كون الاحرام هو العزم على ترك المحرمات ، بل هو البناء على تحريمها على نفسه ، فلا تجب الإعادة حينئذ هذا ، ولو أحرم في القميص جاهلاً بل أو ناسياً أيضاً نزعه وصحّ احرامه ، أمّا إذا لبسه بعد الاحرام فاللازم شقّه واخراجه من تحت ، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبّد ، لا لكون الاحرام باطلاً في الصورة الأولى كما قد قيل ( 1 ) .
425
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 425