نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 416
( مسألة 22 ) : الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول : لبّيك اللّهمّ لبّيك بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبّيك [1] . ( مسألة 23 ) : إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة [2] . ( مسألة 24 ) : إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا يبني على عدم الإتيان لها فيجوز له فعلها ، ولا كفّارة عليه ( 3 ) .
[1] ب 40 أبواب الاحرام . [2] ب 41 أبواب الاحرام ح 2 .
416
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 416