نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 401
إسم الكتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) ( عدد الصفحات : 431)
( مسألة 16 ) : لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام وإن كان أحوط ، فيجوز أن يؤخّرها عن النيّة ولبس الثوبين على الأقوى [1] . ( مسألة 17 ) : لا تحرم عليه محرّمات الاحرام قبل التلبية وإن دخل فيه بالنيّة ولبس الثوبين ، فلو فعل شيئاً من المحرّمات لا يكون آثماً وليس عليه كفّارة ، وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد ، بل يجوز له أن يبطل الاحرام مالم يأت بها في غير القارن أو لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه ، والحاصل أنّ الشروع في الاحرام وإن كان يتحقق بالنيّة ولبس الثوبين إلا أنه لا تحرم عليه المحرّمات ، ولا يلزم البقاء عليه إلا بها أو بأحد الأمرين فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة [2] .
[1] ب 12 أبواب أقسام الحج ح 13 . [2] أبواب الاحرام ب 14 .
401
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 401