نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 368
( مسألة 8 ) : لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صحّ ، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين ، وقيل بالصحّة لما عن علي - عليه السلام - ، والأقوى الصحّة لأنه نوع تعيين ، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان ، وقد يقال : إنه في صورة الاشتباه يتمتع ، ولا وجه له إلا إذا كان في مقام يصحّ له العدول إلى التمتع [1] .