نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 364
( مسألة 4 ) : لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقّف التعيين عليها ، وكذا لا يعتبر فيها التلفّظ بل ولا الإخطار بالبال فيكفي الداعي ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرّماته ، بل المعتبر العزم على تركها مستمراً ، فلو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك بطل ، وأمّا لو عزم على ذلك ولم يستمرّ عزمه بأن نوى بعد تحقّق الإحرام عدمه أو إتيان شئ منها لم يبطل ، فلا يعتبر فيه استدامة النيّة كما في الصوم ، والفرق أنّ التروك في
364
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 364