( مسألة 6 ) : إذا ترك الاحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان ، ومع عدمه فإلى ما أمكن إلا إذا كان أمامه ميقات
( 1 ) ب 20 أبواب المواقيت ح 4 .