نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 327
( مسألة 4 ) : لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمّداً يجوز له أن يحرم من أدنى الحلّ ، وإن كان متمكّناً من العود إلى الميقات فأدنى الحلّ له مثل كون الميقات أمامه وإن كان الأحوط مع ذلك العود إلى الميقات ، ولو لم يتمكّن من العود ولا الإحرام من أدنى الحلّ بطلت عمرته [1] .
[1] أبواب أقسام الحج ب 8 ح 2 - ب 9 ح 3 و 5 و 7 - ب 21 ح 2 ، أبواب المواقيت ب 22 ح 1 و 2 . ( 2 ) أبواب أقسام الحج ب 9 ح 3 - 6 - 9 - ب 10 ح 2 - ب 4 ح 20 - ب 8 ح 2 .
327
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 327