responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) ( عدد الصفحات : 431)


على مسافة واحدة ، بينها وبين مكّة ليلتان قاصدتان ، وقيل : إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة .
( مسألة 5 ) : كل من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ، وإن كان مهلّ ارضه غيره ، كما أشرنا إليه سابقاً ، فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه بالاجماع والنصوص ، منها صحيحة صفوان أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها [1] .
( مسألة 6 ) : قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتع مكة واجباً كان أو مستحباً ، من الآفاقي أو من أهل مكّة ، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً ، وميقات حجّ القران والافراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكّة ، فميقاته منزله ، ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً ، بل هو الأفضل ، وميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان في مكّة ، ويجوز من أحد المواقيت أيضاً ، وإذا لم يكن في مكّة فيتعيّن أحدها وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبّة كانت أو واجبة ، وإن نذر الاحرام من ميقات معيّن تعيّن ، والمجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها ، وقبل ذلك حاله حال النائي ، فإذا أراد حجّ الافراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز



[1] أبواب المواقيت ب 8 ح 1 . ( 2 ) أبواب المواقيت ب 6 ح 1 و 2 . ( 3 ) أبواب المواقيت ب 15 ح 1 . ( 4 ) الباب الأول والثاني من أبواب المواقيت .

311

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست