نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 26
( مسألة 9 ) : لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به ( 1 ) . ( مسألة 10 ) : إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك فإن كان قبل الاحرام لم يجزئ عن المنوب عنه ، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلا بالاتيان بعد حمل الأخبار الدالّة على ضمان الأجير على ما أشرنا اليه ، وإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه ، لاختصاص ما دلّ عليه به ، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الالحاق ، بل لموثقة إسحاق بن عمّار المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان والحسين بن يحيى ، الدالّة
26
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 26