( مسألة 4 ) : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد ، والأحوط أن يتيمّم للدخول والإحرام ، ويتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد ،
( 1 ) أبواب الاحرام ب 48 ح 2 . ( 2 ) أبواب الاحرام ب 49 ح 1 .