نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 245
< فهرس الموضوعات > فصل في المواقيت < / فهرس الموضوعات > فصل في المواقيت وهي المواضع المعينة للاحرام : أطلقت عليها مجازاً أو حقيقة متشرعية ، والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة ، وفي بعضها ستّة ، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة : < فهرس الموضوعات > أحدها : ذو الحليفة ( 1 ) ، < / فهرس الموضوعات > أحدها : ذو الحليفة ( 1 ) ، وهي ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم ، وهل هو كان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد ؟ قولان وفي جملة من الأخبار أنه هو الشجرة ، وفي بعضها أنه مسجد الشجرة وعلى أيّ حال فالأحوط الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح ، ومع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد ، لكن مع ذلك الأقوى جواز الاحرام من خارج المسجد ولو اختياراً ، وإن قلنا : إنّ ذا الحليفة هو المسجد ، وذلك لأنه مع الاحرام من جوانب المسجد يصدق الاحرام منه عرفاً ، إذ فرق بين الأمر بالاحرام من المسجد ، أو بالاحرام فيه ، هذا مع امكان دعوى إنّ المسجد حدّ للاحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته ، وإن شئت فقل المحاذاة كافية ولو مع القرب من الميقات .
245
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 245