responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 206


على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل ، لكنه بعيد ، فلا يترك الاحتياط بالاحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج ، بل القدر المتيقّن من جواز الدخول محلاًّ صورة كونه قبل مضيّ شهر من حين الاهلال ، أي الشروع في احرام العمرة والاحلال منها ، ومن حين الخروج ، إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة ، ثلاثين يوماً من حين الاهلال ، وثلاثين من حين الاحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمّار ، وثلاثين من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار ، بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر في الأخبار هنا والأخبار الدالّة على إنّ لكلّ شهر عمرة الأشهر الاثني عشر المعروفة ، لا بمعنى ثلاثين يوماً ، ولازم ذلك أنه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور فخرج ودخل في شهر آخر أن يكون عليه عمرة الأولى مراعاة الاحتياط من هذه الجهة أيضاً ، وظهر ممّا ذكرنا إنّ الاحتمالات ستّة : كون المدار على الاهلال ، أو الاحلال ، أو الخروج ، وعلى التقادير ، الشهر بمعنى ثلاثين يوماً أو أحد الأشهر المعروفة ، وعلى أي حال إذا ترك الاحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصح حجّه بعدها ، ثم إنّ عدم جواز الخروج على القول به إنّما هو في غير حال الضرورة ، بل مطلق الحاجة ، وأما مع الضرورة أو الحاجة مع كون الاحرام بالحج غير ممكن أو حرجاً عليه فلا اشكال فيه ، وأيضاً الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم وإن كان الأحوط خلافه ثم الظاهر أنّه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحبّ ، فلو نوى التمتع مستحباً ثم أتى بعمرته يكون مرتهناً بالحج ، ويكون حاله في الخروج محرماً أو محلاً والدخول كذلك ، كالحج الواجب ، ثم إنّ سقوط وجوب الاحرام عمّن خرج محلاً ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع ، وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من

206

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست