responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 198


( الثالث ) أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة كما هو المشهور المدّعى عليه الإجماع ، لأنه المتبادر من الاخبار المبيّنة لكيفية حج التمتع ، ولقاعدة توقيفية العبادات ، وللأخبار الدالة على دخول العمرة في الحج وارتباطها به ، والدالة على عدم جواز الخروج من مكة بعد العمرة قبل الاتيان بالحج بل وما دلّ من الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة ونحوها ، ولا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدم ، بدعوى إنّ المراد من القابل فيه العام القابل فيدلّ على جواز ايقاع العمرة في سنة ، والحج في أخرى ، لمنع ذلك ، بل المراد منه الشهر القابل على أنه لمعارضة الأدلّة السابقة غير قابل ، وعلى هذا فلو أتى بالعمرة في عام وأخّر الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعاً ، سواء أقام في مكة إلى العام القابل ، أو رجع إلى أهله ثم عاد إليها ، وسواء أحلّ من احرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الآخرى ، ولا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحّة في هذه الصورة ، ثم المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معاً في أشهر الحج من سنة واحدة ، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثني عشر شهراً ، وحينئذ فلا يصح أيضاً لو أتى بعمرة التمتع في أواخر ذي الحجّة ، وأتى بالحج في ذي الحجّة من العام القابل ( 1 )

198

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست