( 1 ) وهو لا يختص بالنائي وإنّما يخصص تعين التمتع بالاحرام من موضوع النائي . ( 2 ) ب 9 أبواب أقسام الحج ح 6 . ( 3 ) ب 9 أبواب أقسام الحج ح 5 .