responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 180


< فهرس الموضوعات > ميقات المقيم الذي فرضه التمتع وهل أرضه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 4 ) : المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع ، واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال :
أحدها : أنه مهلّ أرضه ، ذهب إليه جماعة ، بل ربما يسند إلى المشهور كما في الحدائق ، لخبر سماعة عن أبي الحسن - عليه السلام - سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال - عليه السلام - : نعم يخرج إلى سهل أرضه فليلبّ إن شاء . المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالّة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان ، وإنّ ذلك لكونه مقتضى حكم التمتّع . وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت ، وتخصيص كلّ قطر بواحد منها أو من مرّ عليها ، بعد دعوى أنّ الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه .
ثانيها : أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيراً بينها ، وإليه ذهب جماعة أخرى ، لجملة أخرى من الأخبار مؤيّدة بأخبار المواقيت ، بدعوى عدم استفادة خصوصية كلّ بقطر معيّن .
< فهرس الموضوعات > أحد المواقيت . . . أدنى الحل < / فهرس الموضوعات > ثالثها : أنه أدنى الحلّ ، نقل عن الحلبي ، وتبعه بعض متأخري المتأخرين لجملة ثالثة من الأخبار ، والأحوط الأول وإن كان الأقوى الثاني ، لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة ، وأخبار الجاهل والناسي ، وإنّ ذكر المهلّ من باب أحد الافراد ، ومنع خصوصية للمرور في الأخبار العامّة الدالّة على المواقيت وأما أخبار القول الثالث

180

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست