نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 173
( مسألة 3 ) : الآفاقيّ إذا صار مقيماً في مكة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا اشكال في بقاء حكمه ، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين ، وأما إذا لم يكن مستطيعاً ثم استطاع بعد إقامته في مكّة فلا اشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة ، كما لا اشكال في عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة ، وإنما الكلام في الحدّ الذي به يتحقق الانقلاب ، فالأقوى ما هو المشهور من أنه بعد الدخول في السنة الثالثة ، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولا متعة له الخ . وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق - عليه السلام - المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاور سنتين كان قاطناً ، وليس له أن يتمتع ، وقيل بأنه بعد الدخول في الثانية لجملة من الأخبار وهو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور عنها ، مع إنّ القول الأول موافق للأصل ، وأما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه إلا الأصل المقطوع بما
173
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 173