نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 166
( مسألة 1 ) : من كان له وطنان : أحدهما في الحد والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما ، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - : من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولا متعة له ، فقلت لأبي جعفر - عليه السلام - : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكّة ؟ فقال - عليه السلام - : فلينظر أيّهما الغالب فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين وإن كان الأفضل اختيار التمتع ، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة [1] .