responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 15


( مسألة 5 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورية والأنوثة ، فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس ، نعم الأولى المماثلة [1] .
( مسألة 6 ) : لا بأس باستنابة الصرورة رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة والقول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلاً ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً ، بل لا يبعد كراهة استيجار الصرورة ولو كان رجلاً عن رجل ( 2 ) .



[1] ب 8 أبواب النيابة .

15

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست