responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 72


خلف الأذن اليمنى .
والمغربي علامته التوسط بين الثريا والعيوق وجعل الجدي على صفحة خده الأيسر ، واليمنى جعل الجدي طالعا بين العينين وسهيل غائبا بين الكتفين .
ويجوز الاعتماد على محاريب المسلمين وقبورهم إذا لم يعلم الانحراف ولو بالاجتهاد .
وقد يستدل بالرياح لكنّها علامة ضعيفة وكذا منازل القمر .
وينبغي التياسر لأهل العراق ليتمكَّنوا من استقبال الحرم والوجوب غير بعيد ، ويجوز الاجتهاد في التيامن والتياسر في قبلة المساجد إلا في مسجده صلى الله عليه وآله وسلَّم في المدينة ومحراب أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة ، وكذلك كل محراب علم صلاة المعصوم إليه ولم يعلم بتغيّره .
ويجب تعلم الأمارات الشرعية على الأعيان ، ويكفي غيرهم التقليد لهم ، والواجب أمارات بلده ، ولو انتقل إلى أخرى وجبت عليه معرفة علاماتها .
وفاقد الإمارات يصلي إلى أربع جهات استحبابا مع سعة الوقت ، وإلا فتكفيه أي الجهات شاء اختيارا ، ومن لا يحسن الإمارات وجب عليه التعلَّم فإن تعذّر فحكمه التقليد للعارف بها وكذا فاقد البصر .
ولو تعذر الاجتهاد على العالم به جاز الرجوع إلى الغير وخصوصا المخبر عن علم ، ولا يجب هنا الصلاة إلى أربع جهات ، ولو اختلف اجتهاده واخبار الغير عن علم عوّل على اجتهاده وإن أورثه التقليد ظنّا أقوى ، ولا يجب تعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة ، إلا إذا عرض له نسيان أو شك فيما سبق .
ويشترط في المقلد العدالة وإن كانت امرأة ، ولا يكفي الصبي ، ولو رجع الأعمى عند وجوب التقليد عليه إلى رأيه وجبت عليه إعادة الصلاة وإن أصابها ، ولو اختلف المقلدون رجع إلى الأعلم ، فإن تساووا فالأعدل ، ومع المساواة فالتخيير ، وعند فقد العدل يجزي المجهول والفاسق مع صدقهما بل والكافر أيضا .
ولو صلَّى بالتقليد فأخبره آخر بالخطإ فإن كان المخبر عن اجتهاد لم يلتفت إلا عند كونه في الأثناء والآخر أعلم أو أعدل فينحرف إلا مع الخروج الكثير عن السمت فتجب الإعادة ، ولو تساويا في هذه المراتب أو شك في الرجحان استمر في صلاته وإن كان المخبر عن يقين استدرك ما يجب استدراكه عليه .
ولو عمي المجتهد في الأثناء استمر ، ولو التبس عليه كان فرضه التقليد ، فإن تعذر أبطلها مع سعة الوقت واستمر مع الضيق كيف اتفق ، ولو أبصر الأعمى في الأثناء اجتهد فإن تعذر أو كان عاميا استمر ، وإن افتقر الاجتهاد إلى فعل كثير أو مناف استمر ،

72

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست