نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 578
وفي صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام : [ كان علي بن أبي طالب عليه السّلام ] يقول : الناس كلَّهم أحرار إلا من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك . وكذا يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب ، وإن كان كلَّه للإمام عليه السّلام ، وما يسرق منهم ولو خصيّا . ففي صحيحة رفاعة ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إن الرّوم يغيرون على الصقالبة ، فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ، ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ، ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم ، إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام . وفي موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام في شراء الرّوميات ؟ فقال : اشترهن وبعهن . وفي خبر زكريا بن آدم عن الرضا عليه السّلام : قال : سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام ، أيحلّ شراؤهم ؟ قال : إذا أقرّوا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم . وهل يشترط اشتراء من ينعتق على الكافر والمسلم من العمودين والأرحام من النساء من باب الاستنقاد الشراء الحقيقي ، وإن تخلف المسببات واللوازم ؟ قولان ، الأقوى الثاني ، ولا يلزم تخلف هذه الأشياء بالنص . الرابعة : يملك الرّجل كلّ بعيد وقريب سوى أحد عشر : الأب ، والأم ، والجد ، والجدة لهما ، وإن علو ، والولد الذكر والأنثى ، وولد الولد وإن نزل ، والأخت ، والعمّة ، والخالة ، وإن علتا ، وبنت الأخت ، وبنت الأخ ، وإن نزلتا ، فإن ملك أحد هؤلاء ولو بعضا عتق عليه إذا كان المالك بالغا بالاتفاق ، وفي الصغير خلاف ، الأقوى هو الانعتاق به . والنصوص بهذه الأحكام مستفيضة : منها صحيحة أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة ، كلَّهم عن الصادق عليه السّلام ، قال : إذا ملك الرّجل والديه ، أو أخته ، أو عمته ، أو خالته ، أو بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وذكر أهل هذه الآية من النساء ، عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ، الحديث وقال : يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرّم . وفي موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام نحوه . والأخبار بهذا كثيرة جدا ، سنذكر بعضها في العتق .
578
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 578