responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 513


وفي صحيح آخر عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما .
وخبر إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السّلام قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له ، وفي معتبرته كما في الفقيه بل صحيحته عنه عليه السّلام مثله .
فهذه الأخبار كما ترى مع تكثّرها واشتهارها لم تدل على ما سوى ما ذكرناه ، ولا تعرّض فيها للخيار بالكليّة .
والصحيح الذي أشرنا إليه هو ما رواه يحيى بن سعيد في كتاب الأشباه والنظائر ، نقلا من كتاب الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له .
والذي يدل على أنه مع تقبيض المبيع لا خيار ولا بطلان وإن لم يقبض الثمن في الثلاثة خبر هذيل بن صدقة الطحان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيردّه هل ينبغي ذلك له ، قال :
لا إلا بطيب نفس صاحبه .
وأمّا ما جاء في صحيحة على بن يقطين وموثقة زرارة عن أبي الحسن عليه السّلام وأبي عبد الله عليه السّلام حيث قال في الأولى : سألته عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : إن جاء في ما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له ، وفي الثانية مثله ، فمحمولتان على الاستحباب بالنسبة إلى البائع ، لأن المعتبر ثلاثة أيام ، أو مخصوصتان بالجارية كما ذكره الشيخ وجماعة جمعا بينهما وبين تلك الأخبار .
وبهذا تبين لك أن المعتبر في هذا النوع من الخيار عدم قبض الثمن وعدم تقبيض المبيع وعدم اشتراط التأجيل في الثمن والمثمن ، وبعض كل واحد منهما ولو ساعة ، وإن قبض كل منهما كلا قبض ، وأنه لو قبض الجميع أو أقبض الجميع فلا خيار ولا فساد ، وشرط المانع منهما كونه بإذن مالكه .
ولا يسقط هذا الخيار عند مثبتية بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة ، ولو بذل الثمن المشتري بعدها قبل الفسخ فالأقرب عدم اللزوم وثبوت البطلان أو الخيار .
ولو تلف المبيع في تلك الحال كان من مال البائع بعد الثلاثة بلا خلاف يعرف هنا ، وقبل الثلاثة على الأشهر الأقرب ، لظاهر صحيحة علي بن يقطين المؤيدة برواية عقبة بن خالد .
وذهب المفيد والمرتضى والديلمي ومن تبعهم إلى أن تلفه من المشتري نظرا إلى

513

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست