responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


< فهرس الموضوعات > كتاب البيع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في بيان طرفي عقده < / فهرس الموضوعات > كتاب البيع قال الله جلّ جلاله « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » ، وهو الإيجاب والقبول من الكاملين ، الدالان على نقل العين بعوض مقدّر ، مع التراضي أو ما هو بمنزلته شرعا ، والكلام على ذلك يستدعي فصولا ، ومسائل مشتملة عليها تلك الفصول :
الفصل الأول :
في بيان طرفي عقده أعني الإيجاب والقبول ، والمشهور أنه لا يكفي فيه التقابض من غير لفظ دال على انتقال الملك من الآخر بعوض معلوم ، كما يظهر من تعريفه المتقدم ، وإن حصل من الإمارات ما يدل على إرادته .
وخالف المفيد ( رض ) فاكتفى في تحققه على الرضا بما دلّ به من المتعاقدين إذا عرفاه وتقابضاه ، وأسنده ثاني الشهيدين في مسالكه إلى بعض معاصريه ومشايخه ، بشرط أن يكون الدال عليه لفظا .
واستقرب قول المفيد غير واحد من مشايخنا المتأخرين ، زعما منهم أن النصوص مطلقة في ذلك كتابا وسنة ، فقصاراها الدلالة على حل البيع من قبيل الألغاز والتعمية الغير اللائقين بالشارع ، واللفظ لم يكن سببا للنقل لعينه بل لدلالته ، والفعل مشارك له في الدلالة مستمرة في العادة منضما إليه مسيس الحاجة ، وما نقل من سيرة الأولين ، فإن مثل هذا الفعل وهو الأخذ والعطاء صريح في البيع غير محتمل لغيره ، خصوصا أن البائع إنما جلس في دكانه للبيع دون سائر المملَّكات ، كالهبة والإعارة والإهداء وغير ذلك .
والاحتمال البعيد غير قادح في مثله ، لأنه وارد في اللفظ أيضا ، مع اطراد جميع العادات بقبول الهدايا ، ولا إيجاب ولا قبول لفظيين مع التصرف فيها شرعا ، وأي فرق بين أن يكون فيه عوض أو لا إذا لم يرد به النص من الشارع إذ الملك لا بد من ناقل له مسموع من الشارع .
هذا ملخص كلامهم ، وفيه نظر ، لمجيء عدة من الأخبار كاشفة عن تلك

461

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست