responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 448


< فهرس الموضوعات > في المعاملة بما اشتمل على الغش < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يحرم بيع الحر < / فهرس الموضوعات > بني عليه الإسلام والإيمان ، وقد وقع ذلك في كلام الشيخ « ره » في النهاية ، وفي صحيح زرارة : إن تارك النافلة عاص .
( الثامن ) أن يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن عيبه ، كالأعمى ، والأعمش ، والأشتر ، فلا إثم على من يقول ذلك ، فقد وقع في كلام أئمتنا عليهم السّلام والعلماء من بعدهم ، كما هو غير خفي على من تتبع ترجماتهم ، والأخبار الواردة فيهم ، وحينئذ فيخرج عن كونه غيبة .
( التاسع ) لو أطلع العدد الذين تثبت بهم الحدود والتعزيرات على فاحشة ، فقد أذن لهم في ذكرها عند الحاكم بصورة الشهادة ، بحضرة الفاعل وغيبته ، وهذا أمر في الأخبار وكلمات الفقهاء الأخيار .
( العاشر ) في التخطئة الواقعة من العلماء بعضهم من بعض للتنبيه على ذلك الخطأ ، فإن الأخبار به مستفيضة ، وقد وقع عن أئمتنا عليهم السّلام للرواة عنهم عليهم السّلام والمحدثين ، وكذلك من العلماء من غير نكير .
وأما غيبة الكافر فليست من المستثنيات من هذه القاعدة لوجوبها على المطلع مع الأمن ، ولتحريم مدحهم ، إلا للتقية ، ولأن الآية المحرمة لها مصرحة بأن متعلقها أخوّة المؤمن لقوله تعالى : * ( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً ) * .
السادس عشر : المعاملة بما اشتمل على الغش للمسلمين بما يخفى ، كشوب الماء باللبن ، وهذا مما علم من الدين ضرورة للأخبار المستفيضة ، وللإجماع عليه ، لا بما لا يخفى كمزج الحنطة بالتراب ، وفي صحة البيع على تقدير الخفاء إشكال .
ففي صحيح هشام بن الحكم ، قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن موسى عليه السّلام راكبا فقال لي : يا هشام إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل ، وسيجئ أخبار عديدة بهذا المضمون .
السابع عشر : يحرم بيع الحر وشراؤه كذلك ، ومنه اللقيط واللقيطة ، لأن الأصل في المسلم الحرية ، ولا عبرة بإذنه ولو كان حربيّا .
نعم لو أقرّ الرشيد البالغ له بالعبودية مع فقد حريته جاز له ذلك وملكه ، وكذا لو كانت يده عليه يد عبودية جاز بيعه وإن ادعى بالحرية ، استصحابا لها ، وهذه الدعوى لا تزيلها .
وتجوز إجارته وإجارة الحر نفسه للعمل المباح .

448

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست