responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 428


بالباطل واستماع الرجال إليهن والدخول عليهن ، فيجب حمل المفرد المحلى بأل على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان .
ويؤيده صحيح على بن جعفر وخبره كما في كتاب المسائل له وقرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟
قال : ( لا بأس به ما لم يزمر به ) ، وفي بعض النسخ ( ما لم يعص به ) .
وموثق أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال .
وخبره الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن كسب المغنيات فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس .
وبهذين الخبرين أخذ المشهور من غير كراهة ، وكرهه القاضي ، وحرمه ابن إدريس ، وتبعه عليه جماعة ، استنادا إلى تلك الأخبار المطلقة .
والمشهور بين الأصحاب استثناء الحداء ، وهو سوق الإبل وما جرى مجراها بالغناء لها ، وأكثر المتأخرين أنكر مستند هذا الاستثناء ، حتى قال البعض : إلا إن يقال :
بشمول أدلة المنع له ، مع أنه منصوص عليه في عدة من الأخبار ، لقولهم فيها زاد المسافر الشعر والحداء ، وفي غوالي اللئالي عنه عليه السّلام نهى عن الغناء إلا في الندب والحداء .
وعلى هذا فمراثي الحسين عليه السّلام والأئمة عليهم السّلام على الوجه المتعارف غير داخل في المنع ، إما لاستثناء بهذه النصوص ، أو لعدم صدق الغناء عليه عرفا .
وجاء في كثير من الأخبار المعتمدة وغيرها ما يدل على تحريم البيع للجواري المغنيات وشرائهن وتعليمهن الغناء على أبلغ وجه وكذلك المغني ، كما في الفقيه ، ففي خبر الوشاء قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن شراء المغنية ، قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار .
وخبر الطاطري عن أبي عبد الله عليه السّلام في بيع الجواري المغنيات ، فقال :
شراؤهن وبيعهن حرام ، وتعليمهن كفر ، واستماعهن نفاق .
والأخبار بهذا المضمون وفيها الصحيح كثيرة ، ولها معارض في الأخبار ، وقد مرت الإشارة إليه ، والجمع بينهما بما ذكرناه واضح ، فإن المغنيات في الطاعات ليس بها بأس .
وفي خبر الدينوري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قلت جعلت فداك ، فأشترى المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع .
وقد تقدم في مرسلة الفقيه عن علي بن الحسين عليه السّلام : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك بالجنة - يعني بقراءة القرآن .

428

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست