responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 415


المبحث الثاني : في شرائطهما وإنما يجبان بشروط أربعة :
الأوّل : العلم بكونهما معروفا ومنكرا ولو بالتقليد لمن له أهلية ذلك ، ولا يراعي فيه الاجتهاد والنيابة كالقضاء والفتيا ، وقد مرّ دليله وهو خبر مسعدة حيث قال فيه : ( إنّما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول ) ، وذلك ليأمن الغلط فلا يجبان في المتشابه .
الثاني : جواز التأثير ، فلو علم أو غلب على ظنّه أنه لا يؤثر لم يجب ، لعدم الفائدة فيه ، ويدل عليه خبر مسعدة ، لقوله فيه ( وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج ، إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة ، وقوله فيه أيضا ( وسمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم : إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ، ما معناه ؟ قال : هذا على أن يأمره بعد معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه ، وإلا فلا .
الثالث : أن يكون المأمور والمنهي مصرين على الاستمرار ، فلو ظهر منهما أمارة الإقلاع سقط ، للزوم العبث ، ويدل عليه قوله عليه السّلام في خبر جابر : فإن اتعظوا والى الحقّ رجعوا فلا سبيل عليهم ، * ( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ) * .
الرابع : أن لا تكون فيه مفسدة وضرر ، فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى أحد من المسلمين بسببه ، سقط إذ لا ضرر ولا ضرار في الدين ، ولقوله عليه السّلام في خبر يحيى الطويل : إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ ، أو جاهل فيتعلم ، فأما صاحب سوط أو سيف فلا .
ولا ينافي ذلك ما وقع في خبر جابر ، حيث قال : يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤن ، إلى أن قال : لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ، إلا إذا أمنوا الضرر ، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير ، لأن المراد به أمن الضرر من كل وجه ، وذلك غير شرط .
وأما ما جاء في حديث الاحتجاج عن الصادق عليه السّلام في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم يوم غدير خم ، حيث قال : لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا مع إمام معصوم ، فمحمول على إرادة العلم المشترط في الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، لأنه مشترط الصدور عن الإمام المعصوم ، ولو بواسطة نوابهم عليهم السّلام لا اشتراط وجود الإمام وحضوره كالجهاد .
ولا يشترط عند الأكثر ائتمار الآمر بما يأمر به ، وانتهاء الناهي عمّا ينهى عنه ، لإطلاق الأدلة من الكتاب والسنّة ، ولأن الواجب على من فعل الحرام المشاهد فعله من

415

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست