responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 410


والفرس في سبيل الله ، فأتاه فأخذهما منه ، وهو جاهل بوجه السبيل ، ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز ، وأمروه بردّهما ، فقال : فليفعل ، قال : قد طلب الرجل فلم يجده ، وقيل له قد شخص الرجل ، قال : فليرابط ولا يقاتل ، قال :
ففي مثل قزوين والديلم وعسقلان وما أشبه هذه الثغور ؟ فقال : نعم فقال له : يجاهد ؟
قال : لا ، إلا أن يخاف على ذراري المسلمين ، فقال : أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم ؟ قال : يرابط ولا يقاتل ، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل ، فيكون قتاله لنفسه وليس للسلطان ، قال : قلت : فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط ، كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء ، لأن في دروس الإسلام دروس دين محمد صلى الله عليه وآله وسلَّم .
ومثله الحديث الصحيح المروي في الكافي ، وهذا هو حجّة الأصحاب فيما ذكرناه لك عنهم ، ولكنه ليس من الجهاد المقرر شرعا ، فظهر ما قلناه من التحقيق ولا مشاحة في التسمية والاصطلاح ، فإن المتبادر من الجهاد الشرعي هو ما استكمل الشرائط ولهذا جاء لا غزو إلا مع إمام عادل .
وحيث أن المشروع منه ما كان دفاعا فلنتكلم على أحكام الدفاع ، فيكون هذا الكتاب معقودا له وان وسّمناه بسمة الجهاد ، والثابت منه ما استكمل الشرائط المقررة ، وهو ما يرجى معه السلامة ، فلا يحلّ إذا ظن العطب كما هو مصرّح به في كثير من الأخبار .
فيجب الدفاع عن النفس والحريم مع الإمكان للنصوص المستفيضة ففي خبر أنس أو هيثم بن برا قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي ، قال : اقتله فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي .
وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إن الله عزّ وجلّ ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحاربه .
وفي خبر آخر عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمّه بالسيف .
وفي مرسل الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون مريدا للقتل أو الفاحشة ، ولا بين ما إذا أراد الزوجة ، أو الولد ، أو المملوك ، أو أحد المحارم ، للنصوص الظاهرة في ذلك ، ففي مرسلة البرقي عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له ، فيجئ قوم يريدون أخذ جاريته ، أيمنع جاريته من أن تؤخذ ، وإن خاف على نفسه

410

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست