نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)
دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عزّ وجلّ ، وما دخل في الحرم من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذي حتّى يخرج من الحرم . ومن قتل فيه صيدا ضمن قيمته وإن كان محلا بلا خلاف بين علمائنا ، وللمعتبرة المستفيضة وغيرها . ففي صحيح معاوية بن عمّار : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمته واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنّما عليك فداء واحد ، والأخبار بهذا المضمون كثيرة . ولو اشترك جماعة في قتله فالمشهور أنّ على كلّ واحد قيمته كما هو في الحرم ثابت ، واكتفى الشيخ بفدية واحدة ، وهو الأصحّ ، لأنّ التعدد على خلاف الأصل ، وضعف دليل القياس . ويجوز للمحل قتل البراغيث والبقّ والقمل في الحرم ، للمعتبرة المستفيضة ، وقد مرّ في أخبار الإحرام ما يدلّ عليه . وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق والقمل في الحرم . وفي خبر زرارة عنه عليه السّلام أيضا قال : لا بأس بقتل البرغوث والبقة والقملة في الحرم . وفي خبر عبيد ابنه كما في مستطرفات السرائر قال : قلت لأبي عبد الله : ما تقول في قتل الذر في الحرم ؟ قال : اقتلهنّ إن آذينك أم لم يؤذينك ، وقد نقل الإجماع عليه . وفي غير القتل من الجنايات الأرش ، وهو قيمة ما بين صحيحه ومعيبه ، هكذا أطلق الأكثر ولا مستند له . وفي رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من نتف ريشة من حمام الحرم يتصدّق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها . وفي خبر آخر من الصحيح إليه قال : من نتف حمامة من حمام الحرم ، وليس فيه ذكر ريشة فيشمل المتحدة والمتعدّدة ، وقد عمل به الأصحاب ، ولكن اختلفوا عند تعددها في تعدد الصدقة وعدمها . ولا يجوز صيد حمام الحرم إذا كان في الحل بعد معرفته للنهي عن ذلك في الصحيح وغيره ، وهو صحيح علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ ، فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم . والصيد في الحل إذا أمّ الحرم حرم ، وإن لم يصل الحرم ، فلا يجوز أن يرمي ،
381
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 381