responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 360


عليك أنّك ذبحت هديك في منزلك بمكَّة ، فقال : إنّ مكَّة كلَّها منحر .
وهذا يجب حمله على غير الواجب لأنّ الواجب ما قلناه ففي خبر إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قدم بهديه مكَّة في العشر فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلَّا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكَّة إن شاء .
وفي صحيحة معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر ، وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة [1] قال : وسألته عن كفّارة المعتمر أين تكون ؟ قال : بمكَّة إلَّا أن يؤخّرها إلى الحجّ فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحبّ إليّ .
وفي صحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : منى كلَّها منحر وأفضل المنحر كلَّه المسجد ، وفي خبر عبد الأعلى قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا هدي إلَّا من الإبل ، ولا ذبح إلَّا بمنى .
وفي صحيحة أخرى قال : إذا دخل بهديه في العشر ، فإن كان أشعره أو قلَّده فلا ينحره إلَّا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يشعره ولم يقلَّده فلينحره بمكَّة .
وأمّا زمانه فيوم النحر إلَّا لأهل الأعذار فإنّ لهم أن يذبحوا ليلا كما تضمّنته المعتبرة المستفيضة وقد مرّ كثير منها ، وكذا يجوز للضرورة تأخيره إلى ثلاثة أيّام بمنى ، وكذا الأضحية إذا كانت مندوبة .
وفي الأمصار إلى يومين ففي صحيح عليّ بن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ قال : أربعة أيّام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ؟ فقال : ثلاثة أيّام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ قال : نعم وفي موثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله على اختلاف ما .
وفي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيّام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد وفي الأخبار ما يوافقه ، ويجب حمله على الأفضليّة .
ويجب في الذبح والنحر النيّة مقارنة له مستدامة الحكم مشتملة على تعيين الحجّ الذي يذبح فيه ، وعلى القربة والوجه .
ولا يجب المباشرة له اختيارا ولا اضطرارا ، ويجوز أن يتولاها غيره على سبيل الاستنابة ، وإن كانت المباشرة أفضل ، وإن لم يحسن الذبح استحبّ له جعل يده مع يد



[1] الحزورة وزان قسورة موضع كان به سوق مكّة بين الصفا والمروة .

360

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست