responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 36


وتتيمم للخروج من المسجدين لو فجأها الدم فيهما كما جاء في الجنب ، وكذا لو دخلت فيهما نسيانا مع سبق حيضها ، ولا بأس بالأخذ منها ، وإنما يحرم الوضع فيها إلا مع الضرورة ، وقراءة العزائم أو شيء منها ، ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها حرم أو كره والمدار على القصد ، ويكره ما عداها ولكنه كمكروه العبادة لإذن الاخبار بقراءة ما سوى العزائم ، وتتأكد الكراهة فيما زاد على السبع أو السبعين وتخف فيهما ومس كتابة القرآن ومنه المد والتشديد ، وكذا ما عليه اسم الله تعالى ، واجتناب أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السّلام أحوط ، ويحرم الاعتكاف والطلاق مع الدخول وحضور الزوج أو ما في حكمه ، ووطؤها قبلا واجتناب ما بين السرّة والركبة على جهة الاستحباب للتغليظ في ذلك أحوط ، ويباح غير ذلك وإن كان الأفضل أن تتذرع بالدرع ويستمتع بما فوقه .
ويجب عليها قضاء شهر رمضان ، وفي النذر وشبهه إذا وافق الحيض تردد ، والوجوب أقرب ، كما أن الأقرب عدم وجوب قضاء الصلاة غير اليومية عند عروض أسبابها حالة الحيض ، أما ركعتا الطواف فلا حقة بالطواف في القضاء .
ولو عرض الحيض بعد التمكن من الصلاة قضت ، ولو انقطع وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء ، والوجوب دائر مدار وقت الفضيلة كما هو المتيقن وترتبه على الإجزاء أحوط ، ومع الإخلال فالقضاء واجب ، ولو تلت العزيمة فعلت حراما وسجدت وجوبا ، ولا بأس باستماعها وسماعها مع سجودها وجوبا .
ويجب تعزير الواطي عالما عامدا ، ويثبت ارتداده مستحلا ، وعلى ممكنته التعزير أيضا ، والأحوط له التكفير بدينار في ثلثه الأول وبنصفه في ثلثه الثاني وبربعه في ثلثه الآخر ، ولو تصدق على مسكين بقدر شبعه أجزأه ، ولو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد طعاما .
ويكره وطؤها بعد الانقطاع وقبل الغسل وبعد غسل الفرج مع الشبق وبدونه يحرم ، ولا تترتب عليه الكفارة المتقدمة وإن وجب تعزيره .
ولو عرض الحيض في أثناء الوطي نزع فإن استدام لزمته تلك الأحكام ، ولو اشتبه الحيض بغيره من الدماء فالأحوط الامتناع تغليبا للحرمة ، والقيمة غير مجزية في الكفارة على القول بوجوبها .
ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء وغسل الفرج والتحشي ذاكرة الله تعالى بقدر زمان الصلاة ، وليكن تسبيحا وتهليلا وتحميدا وجاء أو قراءة .
وهذه الأحكام متعلقة برؤية الدم للمعتادة وكذلك المبتدأة والمضطربة فعلا وتركا .
ولتنو في كل من الوضوء والغسل الرفع والاستباحة أو هما سواء قدمت

36

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست