نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 36
وتتيمم للخروج من المسجدين لو فجأها الدم فيهما كما جاء في الجنب ، وكذا لو دخلت فيهما نسيانا مع سبق حيضها ، ولا بأس بالأخذ منها ، وإنما يحرم الوضع فيها إلا مع الضرورة ، وقراءة العزائم أو شيء منها ، ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها حرم أو كره والمدار على القصد ، ويكره ما عداها ولكنه كمكروه العبادة لإذن الاخبار بقراءة ما سوى العزائم ، وتتأكد الكراهة فيما زاد على السبع أو السبعين وتخف فيهما ومس كتابة القرآن ومنه المد والتشديد ، وكذا ما عليه اسم الله تعالى ، واجتناب أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السّلام أحوط ، ويحرم الاعتكاف والطلاق مع الدخول وحضور الزوج أو ما في حكمه ، ووطؤها قبلا واجتناب ما بين السرّة والركبة على جهة الاستحباب للتغليظ في ذلك أحوط ، ويباح غير ذلك وإن كان الأفضل أن تتذرع بالدرع ويستمتع بما فوقه . ويجب عليها قضاء شهر رمضان ، وفي النذر وشبهه إذا وافق الحيض تردد ، والوجوب أقرب ، كما أن الأقرب عدم وجوب قضاء الصلاة غير اليومية عند عروض أسبابها حالة الحيض ، أما ركعتا الطواف فلا حقة بالطواف في القضاء . ولو عرض الحيض بعد التمكن من الصلاة قضت ، ولو انقطع وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء ، والوجوب دائر مدار وقت الفضيلة كما هو المتيقن وترتبه على الإجزاء أحوط ، ومع الإخلال فالقضاء واجب ، ولو تلت العزيمة فعلت حراما وسجدت وجوبا ، ولا بأس باستماعها وسماعها مع سجودها وجوبا . ويجب تعزير الواطي عالما عامدا ، ويثبت ارتداده مستحلا ، وعلى ممكنته التعزير أيضا ، والأحوط له التكفير بدينار في ثلثه الأول وبنصفه في ثلثه الثاني وبربعه في ثلثه الآخر ، ولو تصدق على مسكين بقدر شبعه أجزأه ، ولو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد طعاما . ويكره وطؤها بعد الانقطاع وقبل الغسل وبعد غسل الفرج مع الشبق وبدونه يحرم ، ولا تترتب عليه الكفارة المتقدمة وإن وجب تعزيره . ولو عرض الحيض في أثناء الوطي نزع فإن استدام لزمته تلك الأحكام ، ولو اشتبه الحيض بغيره من الدماء فالأحوط الامتناع تغليبا للحرمة ، والقيمة غير مجزية في الكفارة على القول بوجوبها . ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء وغسل الفرج والتحشي ذاكرة الله تعالى بقدر زمان الصلاة ، وليكن تسبيحا وتهليلا وتحميدا وجاء أو قراءة . وهذه الأحكام متعلقة برؤية الدم للمعتادة وكذلك المبتدأة والمضطربة فعلا وتركا . ولتنو في كل من الوضوء والغسل الرفع والاستباحة أو هما سواء قدمت
36
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 36