responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 35


اكتفي بالتمييز طريقا إلى العادة كما إذا استوى الدم القوي مرتين مع تخلل ضعيف بينهما هو أقل الطهر فصاعدا .
والعادة بعد استقرارها مقدّمة على التمييز عند التعارض حتى مع صفرة الدم وكدورته ، والمتقدّم عليها بيوم أو يومين بمنزلتها ، وكذلك المتأخر والزائد على ذلك تختبره بالعلامات المميزة .
وشروط التمييز اختلاف اللون ، ومجاوزة العشرة ، وعدم نقص القوي عن ثلاثة أيام وإن زاد على العشرة ، فما بعد الثلاثة إلى العشرة حيض كيف اتفق إذا لم يتجاوزها في غير ذات العادة ، ولو تجاوز في ذات العادة لها استظهرت بيوم أو يومين أو ثلاثة ، إن كانت تختلف عليها فيما سبق أحيانا ، وإلا فلا استظهار بل تتعبّد عند انقضاء العدة ثم تغتسل ويحكم بطهرها وإن بقي الدم ، ومع مجاوزة العشرة لا شك في استحاضتها ، ولو استظهرت ذات السبعة فما فوقها إلى العشرة كان مطابقا لما سبق في عدد الاستظهار ، ولا تقضي الصلاة أيام الاستظهار في حال أعم من أن يتجاوز العشرة أو لم يتجاوز على اختلاف الأقوال .
والمبتدئة والمضطربة ترجعان مع التجاوز إلى التمييز المشار إليه فيما سبق فإن فقدناه رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها من أقاربها وأقرانها من بلدها لشمول نسائها لهما ، ولا ترتيب بينهما وإن كانت الأقارب أولى ، فإن فقدتهما فالروايات سبيلها وهي ستة أو سبعة في كل شهر ، وعشرة من شهر وثلاثة من شهر آخر ، وإن أكثره عشرة وأقله ثلاثة ، أو العشرة ابتداء وبعد ففي كل شهر ثلاثة [1] .
والمضطربة مع فقد التمييز ترجع إلى الستة أو السبعة لا غير ، هذا إذا أغفلت العدد والوقت ، وذاكرة العدد خاصة تحسبه من مبدأ الدم إلى أن تستوفيه ثم بعد هي مستحاضة ، وما ثبت لها من الفروع والحالات المتكلفة عند فقهائنا تبعا لفقهاء العامة فتشريع لا يحل استعماله ، وإن ذكرت الوقت خاصة أخذت العدد من الروايات في ذلك الوقت وتحيضت أيضا برؤية الدم .
وأما الأحكام فتحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدثين ولو نفلا ، وكذا ما يستلزم دخول المسجدين والكون فيهما واللبث في باقي المساجد ، وجعل مشاهدهم عليهم السّلام كالمساجد ليس ببعيد .



[1] تفيد هذه الجمل القول بالتخيير بين ما ورد في الروايات المشار إلى مضمونها وليس ترددا منه في الفتوى .

35

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست